قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5