المادة 5
لا يمكن أن تقدم التكوين الخاص إلا مؤسسات التكوين المعتمدة و مراكز التكوين المهنية والمؤسسات العمومية للنقل المعتمدة من أجل تعليم سياقة السيارات المؤهلة قانونا من طرف وزارة النقل.
تحدد شروط التأهيل في الملحق الأول بهذا القرار.
تحدد الاتفاقيات السنوية كيفيات تنظيم التكوين و إدارته و تنشيطه و تتويجه.
يتم إعلان قائمة هيئات التكوين المؤهلة من طرف وزارة النقل عن طريق اللصق على مستوى مديريات النقل في الولاية و المصالح الولائية.