المادة 3
يسلم التأهيل أو يجدد عند الاقتضاء، لأصحاب الطلب المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين تتوفر فيهم المعايير الآتية:
نوعية التكوين المهني لسائق نقل البضائع و/أو المسافرين المقدم منذ سنتين (2) أو، إذا تعلق الأمر بطلب تجديد التأهيل، المقدم منذ الحصول على التأهيل السابق، فعالية هذا التكوين المقدرة من حيث توظيف المتربصين و رضاء مستخدمهم عند انتهاء تكوينهم، التنظيم المناسب للمسؤوليات داخل المؤسسة و ملاءمة الوسائل المسخرة ملاءمة تكاليف التكوين مع الخدمة المقدمة.