قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
قرارات مؤرخة في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 تتضمن احداث مصالح عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 2
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | والشؤون العامة وعامل عمالة تيارت ، كل فيما يخصه .
بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو ، يقرر ما يلي :