قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 5
يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق لقسنطينة إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
- باتنة،
- سكيكدة،
- جيجل،
- قالمة،
- خنشلة،
- سوق أهراس،
- بسكرة،
- تبسة،
- قسنطينة،
- عنابة،
- ميلة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الطارف،
- أم البواقي،
- بجاية،
- سطيف،
- المسيلة،
- برج بوعريريج.