قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق المنصوص عليها في المادّة 15 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.