قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 گشت سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية لتكوين رجال الشرطة . 1403
المادة 9
يعين المترشحون الناجحون تلاميذ أعوان للنظام العمومي بموجب قرار من وزير الداخلية . ويقضون فترة تدريبية للتكوين المهني مدتها تسعة اشهر بمدرسة الشرطة بعنابة • وتبتدئي هذه الفترة التدريبية فى اول اكتوبر سنة 1968 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية