قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 گشت سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية لتكوين رجال الشرطة . 1403
المادة 8
تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الداخلية ، حسب ترتيب الاستحقاق المعد من قبل لجنة يحدد تكوينها كالآتي :
المدير العام للامن الوطني او ممثله ، رئيسا ، مدير مدارس الشرطة أو ممثله ، اربع محافظين للشرطة .