المادة 4
ترسل طلبات المشاركة فى المسابقة ضمن ظرف | موصى عليه الى المحافظ المركزى المركز دار العمالة • يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلباتهم الاوراق التالية :
طلبين مكتوبين باليد المشاركتهم في المسابقة ،
- شهادتين للميلاد مؤرختين منذ أقل من ثلاثة أشهر ، شهادتين للجنسية الجزائرية ،
- نسختين من صحفية السوابق القضائية مؤرختين منذ أقل من ثلاثة اشهر ، 6
- شهادتين طبيتين مسلمتين من قبل طبيب يشهد بان المترشح سليم من كل مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ..
ست صور للهوية ،
- - ظرفين عليهما طابع بريدى محررين بعنوان المترشح ،
- نسختين طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المدرسية ..
المادة . : يحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 23 غشت سنة 1968 •