قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 گشت سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية لتكوين رجال الشرطة . 1403
المادة 3
خلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ان يثبتوا على الاقل حيازتهم لشهادة مدرسية للدروس المتوسطة للتعليم الابتدائي .
وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول يساوى مدة مشاركتهم في كفاح التحرير الوطني .