المادة 2
يجب على المترشحين أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 ) أن يكونوا بالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند تاريخ قبولهم فى التدريب ويؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل طفل في الكفالة شريطة ألا يتجاوز هذا التأخير ثلاث سنوات • ) أن يكونوا حائزين على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم السادس من الثانويات والتكميليات . ) أن يكون طولهم يبلغ على الاقل 66 1 م وأن تكون درجة الابصار تجمع 15/10 بالنسبة للبصرين وبدون أن تكون حدة البصر لعين واحدة تقل عن 7/10 . 4 (4) ان يكون خاليا من كل نقص جسماني