قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يرخص لوالي ولاية الأغواط تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات الجزئية ليوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. 19
المادة 3
يكلّف والي ولاية الأغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف