قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يرخص لوالي ولاية الأغواط تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات الجزئية ليوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. 19
المادة الأولى
يرخص لوالي ولاية الأغواط، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بأربع وعشرين (24) ساعة على الأكثر لمكتب التصويت المتنقل الملحق بمركز التصويت علالي جيلالي ببلدية تاجموت.