قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عبد العزيز بن رحمة نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو تحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.