قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1628
المادة الأولى
يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الحاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين .