قرار · ج.ر عدد 5 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة عين شجرة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. 7

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.