قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرارات مؤرّخة في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد فريد بكة، نائب مدير للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.