قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1440 الموافق 2 مايو سنة 2019، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس إيفي”(ولاية مستغانم)
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.