قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1440 الموافق 2 مايو سنة 2019، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس إيفي”(ولاية مستغانم)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية، من أجل القيام بتعليقه شهرا واحدا (1) بمقر البلدية المعنية.