قرار

قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.