قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 9
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات.