قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 وشباك القاع في الزمان والمكان الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية 67
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.