قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1423 الموافق 19 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن المحروقات في المساحة المسماة "اللندة " (الكتلة : 214)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.