قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. 79
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد كمال العلمي ، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .