هذا النص

الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي

قرار · 2 فبراير سنة 2014

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.