المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمون المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".