قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.