المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود 8 مارس سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد ياسين بوطبة، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّر ما يأتي :