قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد بشير بسعود، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، العقود والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية.