قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية. 21 الجريد زائرية / المعدد 42 5
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل هوز الجزائرية / المعدد 42 21