قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية. 21 الجريد زائرية / المعدد 42 5
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فيصل عباس، مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.