المادة 6
يكلف محافظ البنك المركزي الجزائري ومدير الخزينة والقرض والتأمينات والمتصرف الموقت المذكور اعلاه ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله من تاريخ توقيعه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 اسماعيل محروق اعلانات وبلاغات اعلان من وزارة التجارة للمستوردين - ينهى الى علم المستوردين ان المنتجات المبينة في القائمة ادناه يكون دخولها الى الجزائر معفى ابتداء من اول ديسمبر سنة 1971 من الحصول على الرخصة المسبقة للاستيراد المسلمة من طرف وزارة التجارة - قائمة المنتجات رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 05-04 امعاء ومثانات وكروش الحيوانات غير الاسماك المقدمة كاملة او مجزأة .. 05-05 فضلات الاسماك LO رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 05-08 عظام وهياكل القرون غير معالجة أو منظفة من الدسم أو محضرة لاغير ولكن غير المقطوعة في اشكال ومحمضة او منزوع منها هلامها المساحيق والفضلات من هذه المواد 05-09 القرون وفى ضمنها قرون الايل الحوافر والاظلاف والمخالب والمناقر غير معالجة او المحضرة لا غير ولكن غير مقطعة في اشكال وفى ضمنها الفضلات والمساحيق زعانف السمك والحيوانات المشابهة غير المعالجة او المحضرة لاغير ولكن غير المقطعة في اشكال وفي ضمنها اللحى والفضلات ... 05-13 الاسفنج الطبيعي ، 6 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 05-15 بصل النبتات البصل والثوم والعروق على شكل الكمأة - الاروم والجذ امير الموجودة في راحة نباتية أو فى نشاط نتاتي او المزهرة 06-01 المنتجات من اصل حيواني غير مسماة ولا المضمنة فى مكان آخر ، الحيوانات الميتة المذكورة في الفصل 1 او الفصل 3 وغير صالحة للاكل . 06-02 Ex النباتات الاخرى والجذور الحية وفي ضمنها الاغصان للفرس والغروز باستثناء اغراس الكرم المطعمة او المعرقة ونباتات الدفيئات او الابنية من الزجاجية المبردة بهشية الشاي ، 6 09-03 11-06 انواع النشاء واللب السكر النباتي (الاينولين).
حشيشة الدينار الرؤوس والفصة) • 12-06 شمندر العلف والملفوف اللفتي (روتابغا) 12-10 وجذور العلف والدريس والبرسيم وعشب البرجيس والنفل وكرنب للعلف والبسيلة والجلبان ونباتات العلف المشابهة الأخرى. 13-03 العصارات والخلاصات النباتية ، هلام الثمار (البكتين هلام الطحلب البحري (الاغارغار) والامزجة الصمغية والمكثفات الطبيعية الاخرى المستخرجة من النباتات 14-03 Ex المواد النباتية المستعملة اساسها للحشو لقطن الكابوك والشعر النباتي والشعر البحري وما أشبه ذلك وحتى المقدمة في شكل سماط مع او بدون سند من مواد اخرى ، باستثناء الشعر النباتي ، 14-03 Ex المواد النباتية المستعملة اساسا لصنع المكانس والشعريات كالسرغو وعرق النجيل و غيرهما وحتى المقدمة في شكل سجف مبروم او حزمات باستثناء عرق النجيل النباتي . 14-05 Ex المنتجات من أصل نباتي غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر باستثناء المنتجات النباتية الاخرى كالخلفاء والمسد 15-01 دهن الخنزير المذوب وشحومه الأخرى المعصرة او المذوبة ، شحوم الطيور الاهلية المعصرة او المذوبة رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 15-03 Ex دهن الحيوانات (ستيارين) ، الستيارين الزيتية ، زيت دهن الخنزير المذوب والمرغارين الزيتية غير المحولين الى مستحلب وبدون مزيج ولا اي اعداد باستثناء زيوت الودك وزيوت دهن الخنزير المذوب والمرغارين الزيتية . 15-11 الغليسرين وفى ضمنه المياه والغسولات الغليسرينية 15-14 ابيض البال والحيتان الأخرى غير المعالج ، المعصر او المكرر وحتى الملون بطريقة اصطناعية 15-15 شمع النحل والحشرات الاخرى وحتى الملون بطريقة اصطناعية . 15-16 الشمع النباتي وحتى الملون بطريقة اصطناعية . 17-02 Ex الانواع الاخرى من السكر ، انواع الشراب وابدال العسل وحتى الممزوجة بالعسل بالعسل الطبيعي ، انواع السكر والعسل الاسود من قصب السكر الممزوجة بالكرميلة باستشاء سكر العنب الغلوكوز) وشرابه • 18-03 الكاكاو والمكتل او المقدم فى شكل قوالب (عجين (الكاكاو) وحتى المنظف من الدسم 18-04 زبد الكاكاو وفى ضمنه دهن وزيت الكاكاو 18-05 الكاكاو المقدم فى شكل مسحوق غير مجلس بالسكر . 19-01 خلاصة الشعر المنتش ( المالت ) . 19-06 البراشم للادوية والعجين للختم والعجين المجفف من دقيق او من نشوى مقدمة في شكل اوراق والمنتجات المشابهة 21-03 Ex دقيق الخردل 21-06 - Ex الخمائر الطبيعية الحية والميتة والخمائر الاصطناعية المحضرة باستثنائي الخمائر الاصطناعية المحضرة . 23-01 الدقيق والمساحيق من اللحم والكوارع أو من الاسماك او الحيوانات ذات القشرة الصلبة او من رخويات غير صالحة لتغذية الانسان 23-04 كسب الزيتون والفضلات الاخرى الباقية بعد استخراج الزيوت النباتية باستثناء الثقل أو الحبالة ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 23-05 ثقل الخمر والدردي الخام .. 23-06 المنتوجات النباتية من نوع المنتجات المستعملة لتغذية الحيوانات والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر 25-01 Ex الملح المعدني وملح المناجم والملح البحري والملح المحضر للمائدة وكلورور الصديوم الخالص ورواسب المحلولات من مناجم الملح والمياه البحرية باستثناء الملح المعدني وملح المناجم والملح البحري والملح المحضر للمائدة وحتى المقدم في شكل مائي . 25-04 الغرافيت الطبيعي ، 25-05 الرمال الطبيعية من جميع الاصناف وحتى الملونة باستثناء الرمال الحاوية معادن والمذكورة في الرقم OI 26 25-06 الصوان (غير الرمل الطبيعي وحث الصوان الخام المدقق أو المنجور فقط بواسطة النشر . 25-07 EX | الصلصال ( الصلصال الصيني الابيض والبنتونيت الخ ) باستثناء الصلصال الممدد المذكور في الرقم 68 87 . 25-08 الانلالسيت والسيانيت والسليماني وحتى المكلسة - المواليت واتربة الآجر المكوي باستثناء الطباشير الانتونيت 25-09 الاتربة الملونة وحتى المكلسة أو الممزوجة بينها واكسيد الحديد الطبيعي 18-06 الكاكاو المقدم فى شكل مسحوق مجلس بالسكر . 25-11 Ex سلفات الباريوم الطبيعي (الباريتين) وكربونات الباريوم الطبيعي الويتريت) وحتى المكلس باستثنا اكسيد الباريوم وسلفات الباريوم الطبيعي والباريتين) 25-13 حجر كدان وحجر المسن والقرند الطبيعي والمواد الكاشطة الاخرى 25-14 الاردواز الخام والمدفق والمنجور فقط بواسطة النشر . 25-17 الصوان والحجر المكسر والمكدم والترمكدم والحص والحصباء من الانواع المستعملة عموما لرصف الطرق وفرش السكك الحديدية ورصفها وللبناء بالاسمنت المسلح والحص الملساء والحصباء المحببة والكسرات والمساحق من الاحجار المذكورة في الرقمين 15-25 و 16 25- للجمهورية الجزائرية 509 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 25-18 الدولوميت الخام المدقق أو المنشور فقط وحتى المزجج او المكلس، آجر الدولوميت 25-19 كاربونات المغنيزيوم الطبيعي ورغوة البحر وحتى المكلس باستثناء السيد المعنيسيوم 25-25 رغوة البحر الطبيعية وحتى المقدمة في شكل قطع مصقولة : العنبر الكهرمان الاصفر) الطبيعي : رغوة البحر والعنبر المجدد تشكيلهما في شكل لويحات او قضبان لينة او عصي او اشكال مشابهة مصبوبة في قالب فقط ، الكهرمان الاسود .. 25-26 الطلق الشفاف (الميكا) وفى ضمنه الطلق المفلوق في شكل صفيحات غير متنظمة فضلات الطلق . 25-27 حجر الطلق الطبيعي الخام المدقق أو المنجور فقط بواسطة النشر : كوكب الارض (الطلق) .. 25-28 الكريوليت والشوليت الطبيعيان .. 25-29 سلفات الزرنيخ الطبيعي .. 25-30 البورات الطبيعي الخام ومكثفاته المكلسة أو غير المكلسة باستثناء البورات المستخرج من الماء المملح الطبيعي ، حامض البوريق الطبيعي بدون قصوى تبلغ 85 % من البورات والهيدورجين على متنج جاف. 25-31 الفلد سبات ومادة النبات الحية (لوسيت) النيفلين ونيفليث السيانيت وسبات الفلور . 25-32 المواد المعدنية الغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر ، الفضلات والشقوف من اواني الخزف .. 26-01 المعادن التعدينية وحتى زائدة المركبات ، بوريطي الحديد المكوي رماد البوريطي) 26-02 اخبات المعادن وفضلات الخبث الزجاجي المتخلف من صهر المعادن، وشظايا التطريق والفضلات الاخرى من صنع الحديد والصلب . 26-03 الرماد والفضلات غير المذكورين في الرقم 02-26 - والمحتوية على معدن أو مركبات معدنية . 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 26-04 اخباث المعادن وانواع الرماد الاخرى وفي ضمنها رماد حمول البحر . 27-02 الخشب المتفحم اللينييت) والقوالب منه 27-03 تراب الطحلب (الترب) وفى ضمنه الترب المستعمل لفراش الدواب القوالب من الترب . 27-05 الفحم الناتج من فرن التقطير . bis 27-05 غاز الاستضاءة والغاز الهزيل والغاز بالماء وبالغاز . 27-06 قطران الفحم الحجري وقطران الخشب المتفحم او الترب وانواع القطران المعدني الاخرى وفى ضمنها القطران المعدني الخالص والانواع المعاد تشكيلها منه ، 27-07 الزيوت والمنتجات الاخرى الصادرة من تقطير قطران الفحم الحجري ذي الحرارة العالية والمنتجات المشابهة . 27-08 الزفت وفحم الكوك المستخرج من زفت قطران الفحم الحجري او انواع القطران المعدني الاخرى . 27-12 دهن البترول (الفازولين) 27-15 الحمر الطبيعي والاسفلت الطبيعي ، النضيد والرمل الحمري ، الصخور الاسفلتية 27-17 الطاقة الكهربائية . 28-03 الكربون الاسود من غاز البترول : الهباب الخ .. 20-04 Ex الهدروجين والغازات النادرة واشباه المعادن الاخرى باستثناء الاكسجين 28-05 المعادن القلوية والقلوية الترابية، معادن الاتربة النادرة وفي ضمنها الاتيريوم والسكانديوم ، الزئبق . 28-06 Ex حمض الكلوريدريك وحمض الكلور وسلفرنيك او الكلور وسلفوريك . 28-07 الانهدرين الكبريتي (ثاني اكسيد الكبريت ) . 28-09 حمض النتريك ( الازوتيك ) واحماض السلفو نتريك 28-10 انهدرين واحماض الفسفور اميتا واورشو وبيرو) .
رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 28-11 الانهدريد الزرنيخي ، الانهدريد والاحماض الزرنيخية .. 28-12 حمض وانهدريد البوريك . 28-13 الاحماض غير الاحماض العضوية الاخرى والمركبات المؤكسجنة من اشباه المعادن 28-14 الاكسيكلورور والمشتقات الاخرى المحولة الى مولدات للاملاح ومولدات للامتح المأكسجة لشبه المعادن 25-15 السلفور شبه المعدن وفى ضمنه ثالث سلفور الفسفور. 28-17 Ex هيدروكسيد الصديوم (الصودا الكاوية) و هدروكسيد البوتاسيوم (البوتاس الكاوي) وبيروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم باستثناء هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) .. 28-18 Ex اكسيد وهيدروكسيد و بيروكسيد السترونتيوم باستثناء السيد وهيدروكسيد الباريوم (الباريت) 28-19 اكسيد الزنك وبيروكسيد الزنك • 28-21 اكسيد وهيدروكسيد الكروم 28-22 اكسيد المنغانيز 28-23 اكسيد و هيدروكسيد الحديد وفي ضمنها الاتربة الملونة من اصل اكسيد الحديد الطبيعي ، الحاوية %70 %70% واكثر من وزن الحديد المركب ومقدر بجزئين من الحديد وثلاثة اجزاء من الاكسجين . 28-24 اكسيد وهيدروكسيد هيدرات الكوبالت [• [ 28-25 اكسيد التيتان 28-26 اكسيد القصدير والإكسيد القصديري الاكسيد الاسمر والانهيدريد القصديري . 28-27 اكسيد الرصاص . 28-28 القواعد الاخرى ، الاكسيد والهيدروكسيد والبيروكسيد الفلزية غير العضوية وفي ضمنها الهيدرازين والهيدروكسيلامين واملاحهما غير العضوية . 28-29 الفلورور و فلور السيليكات وفلور البورات و املاح الفلور الاخرى الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة | الجمركية انواع البضائع 28-30 Ex الكلورور واكسيد الكلورور باستثناء اكسيد كلورور النحاس . 28-31 Ex الكلوريت وتحت الكلوريت باستثناء تحت كلوريت الصوديوم (ماء جافيل) • 28-32 الكلورات والبركلورات . 28-33 البرومور والاكسيبرومور ، البرومات البربرومات والهيبوبروميت 28-34 الايودور والاكسيودور الايودات والبريودات . 28-35 السلفور وفى ضمنه البوليسلفور . 28-38 الهيدروسلفيت وفي ضمنه الهيدروسلفيت المستقر بالمواد اللاعضوية ، السلفوكسيلات . 28-37 السلفيت وتحت السلفيت 28-38 Ex السلفات والشب والبرسلفات باستثناء سلفات النحاس .. 28-39 النتريت والنترات . 28-41 الزرنيخيت والزرنيخات • 28-42 الكربونات والبركربونات وفي ضمنها كربونات الامونيوم المخصص للتجارة والحاوي كربونات الامونيوم . 28-43 السبانور البسيط والمركب . 28-44 الفلمينات والسيانات . 28-45 Ex السيليكات ، باستثناء سيليكات الصوديوم او البوتاسيوم المخصص للتجارة 28-46 البورات والبوربورات 28-47 الاملاح من أحماض الأكسيد الفلزي (الكرومات والبرمنغانات والستانات الخ) . 28-48 الاملاح الاخرى واملاح الاكسيجين من الاحماض اللاعضوية باستثناء احماض الازوت 28-49 المعادن الثمينة فى حالة غرائية والاخلاط من المعادن الثمينة ، الاملاح والمركبات الاخرى العضوية او اللاعضوية من المعادن الثمينة ذات التركيب الكيماوي المعين او غير المعين .
للجمهورية الجزائرية 511 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 28-50 العناصر الكيماوية الاشعاعية النشاط ومركبات اللاعضوية او العضوية ذات التركيب الكيماوي المعين أو غير المعين. 28-59 النظائر من العناصر الكيماوية غير المذكورة في الرقم 50 28 ومركباتها اللاعضوية أو العضوية ذات التركيب الكيماوي المحدد او غير المحدد . 28-52 الاملاح والمركبات الاخرى اللاعضوية او العضوية من التريوم واليورانيوم ومن معادن الاتربة النادرة ومن الاتريوم والسكانديوم وحتى الممزوجة بينها • 28-53 الهواء السائل • 28-54 بيروكسيد الهيدروجين (الماء المؤكسجن) • 28-55 مركبات الفوسفور . 28-57 الهيدرور والنترور والازوتور والسيليسيور والبورور . 28-58 المركبات الأخرى اللاعضوية والعضوية وفي ضمنها المياه المقطرة ذات الناقلية او من نفس درجة الصفاء والامزجة غير امزجة المعادن الثمينة 29-02 المشتقات المحولة الى مولدات للاملاح من الهيدروكابور . 29-03 المشتقات المحولة الى السلفون أو ملح البارود او النتروز . 29-04 الكحول اللاحلقي ومشتقاته المحولة الى مولدة للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة • 29-05 الكحول اللاحلقي ومولدات املاحه المسلفنة والمنتزرة . 29-06 الفينول والفينول الكحول . 29-07 المشتقات المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنتزة والمنترزة من الفينول والفينول الكحول . 29-08 اثير الاكسيد واثير اكسيد الكحول واثير اكسيد الفينول واثير اكسيد كحول الفينول وبيروكسيد الكحول وبيروكسيد الاثير ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلغنة والمنترتة والمنترزة . 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 29-09 الايبوكسيد وايبوكسي الكحول وايبوكسي الفينول وايبوكسي الاثير (الفا او بيتا) ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة ... 29-10 الخلات ونصف الخلات ونصف الخلات ذو الوظائف المؤكسجنة البسيطة او المركبة ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة الالدهيد والدهيد الكحول والدهيد الاثير 29-11 والدهيد الفينول وانواع الالدهيد الاخرى ذات الوظائف المؤكسجنة البسيطة او المركبة .. 29-12 المشتقات المحولة الى موالدات للاملاح والمسلفنة والإنترنة والمنترزة المذكورة في الرقم II 29- 29-13 السيتون وسيتون الكحول وسيتون الفينول وسيتون الالدهيد والكينون والكينون الكحول والكينون الفينول والكينون الالدهيد والانواع الاخرى من السيتون والكينون ذات الوظائف والمؤكسجنة البسيطة او المركبة ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمترزة (.) 29-14 احاديات الاحماض وانهيدريداتها ومركباتها الملحية وبيروكسيداتها واحماضها الزائدة ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة .. 29-16 الحمض الكحول والحمض الالدهيد والحمض السيتون والحمض الفينول والاحماض الاخرى ذات الوظائف المؤكسجنة البسيطة أو المركبة وانهيدريداتها ومركباتها المحلية و بيروكسيداتها واحماضها الزائدة ومشتقاتها المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة .. 29-17 الاستر السلفورى واملاحه ومشتقاته المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة 29-18 الاستر النتروني والنتريك ومشتقاته المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة ..
رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 29-19 الاستر الفسفورى واملاحه وفى ضمنها الفسفات اللبنى ومشتقاتها المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة . 29-20 الاستر الكربونى واملاحه ومشتقاته المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة . . 29-21 الانواع الأخرى من استرات الاحماض المعدنية ) باستثناء استرات الاحماض المحولة الى مولدات الاملاح ( ومشتقاتها المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة .. 29-22 المركبات ذات الوظيفة الامينية . 29-23 المركبات الامينية ذات الوظائف المؤكسجنة البسيطة أو المركبة . 29-24 املاح وهيدراتات الأمونيوم الرباعي وفي ضمنها الليسيتينات والادهان الامينية الفسفورية الاخرى . 29-25 المركبات ذات الوظيفة الامينية .. 29-26 المركبا ذات وظيفة الايميد أو ذات وظيفة الايمنين • 29-27 المركبات ذات وظيفة النتريل .. 29-28 المركبات الديازوئية والازوئية أو الازوكسية . 29-29 المشتقات العضوية من الهيدرازين او من امين الهيدروكسلامين . 29-30 المركبات ذات الوظائف الازوطية الاخرى .. 29-31 المركبات العضوية من التيوسلفات .. 29-32 المركبات العضوية الزرنيخية . 29-33 المركبات العضوية الزئبقية . 29-34 المركبات العضوية المعدنية الاخرى .. 29-35 المركبات المتغايرة الحلقات وفي ضمنها الاحماض النوكلية . 29-36 مركبات السولفاميد . 29-37 الاكتونات واللاكتامات والسولتونات والسولتامات ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية رقم التسعيرة | الجمركية انواع البضائع 29-38 البروفيتامينات والفيتامات ( وفي ضمنها المكتفات ( الطبيعية أو الاصطناعية الممزوجة أو غير الممزوجة بينها وحتى المقدمة في شكل محلولات اياً كانت . 29-39 الهرمونات الطبيعية أو الاصطناعية . 29-40 الخمائر . 29-41 الهتيروسين الطبيعي أو الاصطناعي واملاحه اثيراته واستراته ومشتقاته الاخرى . 29-42 اشباه القلويات النباتية الطبيعية أو الاصطناعية واملاحها واثيراتها واستراتها ومشتقاتها الاخرى 29-43 السكر الخالص كيماوى باستثناء السكروز . 29-44 المقاومات الحيوية ضد الجراثيم والميكروبات 29-45 المركبات العضوية الاخرى 30-01 الغدد والاعضاء الاخرى المستعملة للعلاج بملخص الاعضاء الحيوانية والمقدمة في حالة مجففة وحتى المسحوقة ، الخلاصات المستعملة للعلاج بالاعضاء والمستخرجة من الغدد أو من أعضاء أخرى أو من افرازات هذه الاعضاء ، المواد الحيوانية الاخرى المحضرة لغايات علاجية ووقائية والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 31-01 سماد « الغوانو ، والاسمدة الطبيعية الاخرى من أصل حيواني أو نباتي وحتى الممتزجة ولكن غير المحضرة كيماويا . 31-03 Ex الاسمدة المعدنية أو الكيماوية الحاوية الفسفات باستثناء الاسمدة الكيماوية الحاوية الفسفات ( السوبر فسفات ) . 31-04 الاسمدة المعدنية أو الكيماوية البوتاسية 31-05 Ex الاسمدة الاخرى والمنتجات من هذا الفصل المقدمة أما في شكل قوالب واقراص وغيرهما واما في تحزيمات ذات وزن قائم يبلغ 10 كم على الأكثر ، باستثناء فسفات الأمونيوم ونترات الفسفات وفسفات بوتاس الامونيوم . 32-01 الخلاصا المديغة من أصل نباتي ..
للجمهورية الجزائرية 513 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 32-02 اصباغ العفص ( الاحماض الدبغية ) وفي ضمنها دبغ العفصة واملاحها واثيراتها واستيراتها والمشتقات الاخرى 32-03 منتجاج الدبغ الصناعية وحتى الممزوجة بمنتجات دبغية طبيعية نقع الجلود الصناعي للدباغة النقع الخميري والمعقدى والبكتيرى الخ). 32-04 المواد الملونة من اصل نباتي وفي ضمنها الخلاصات من خشب التصبيغ والاصناف المصبغة النباتية الاخرى ، باستثناء النيلة والمواد الملونة من اصل حيواني.
A.C. 35-01 الكازيين والكازينات الاخرى والمشتقات من الكازيين 32-06 اللك الملون. 32-07 المواد الملونة الاخرى والمنتجات اللاعضوية من نوع المنتجات المستعملة لنقل الضوء. 32-08 المواد الملونة المكثفة والالوان المحضرة والمركبات القابلة للتحول الى زجاج المواد اللامعة السائلة والمحضرات المشابهة المخصصة لصناعة الخزف والمينا والزجاج المسحوق المزجج وانواع الزجاج الاخرى المقدمة في شكل مسحوق او خردق او صفيحات او في قوارب. 32-12 معجون المصطكاء والطلاءات وفي ضمنها اصماغ مصطكاء الراتنج واسمنته، باستثناء الطلاءات والمعاجين الاخرى . 33-01 الزيوت العطرية السائلة أو الصلبة أو الحاوية الراتنج 33-02 المواد التربنية الفضالية من الزيوت العطرية . 33-03 المحلولات المكثفة من الزيوت العطرية لمنحلة في الشحوم وفى الزيوت الثابتة وفي الشموع أو المواد المشابهة المحصلة بواسطة استخراج العطر من الازهار أو بالنقع .. 33-05 المياه المقطرة العطرية والمحلولات المائية من الزيوت العطرية وحتى الطبية . 34-00 المنتجات العطرية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر .. 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 34-03 المحضرات المزلقة المتركبة من الزيوت أو الشحوم من كل نوع أو من مزيج مصنوع من هذه الزيوت أو الشحوم ولكنها لا تحتوى أو تحتوى على أقل من 70 % من وزن زيوت البترول والنضيد 34-04 الشموع الاصطناعية وفى ضمنها الشموع القابلة للذوبان في الماء والشموع المحضرة غير المستحلبة وبدون مذيب . 34-05 أدهان الاحذية وأدهان الاثاث والشموع لتلميع الارضيات والمعادن والتعجن والمساحيق للجلاء والمحضرات المشابهة باستثناء الشموع المحضرة المذكورة في 35-02 الالبومين والالبومينات والمشتقات الاخرى من الالبومين . 35-08 Ex الجيلاتينات ) وفى ضمنها الجيلاتينات المقدمة في شكل أوراق مقطعة على أشكال مربعة أو مستطيلة وحتى المعالجة سطحيا والملونة) ومشتقاتها ، جيلاتينات العضام والجلود والاعصاب والاطناب وما اشبه وجيلاتينات الاسماك ، غراء السمك الصلب باستثناء الغراءات الاخرى . 35-04 البتونات والمواد البروتينية الأخرى ومشتقاتها ، مسحوق الجلود المعالجة أو غير المعالجة بالكروم 36-05 الناريات للمتفجرات المفرقعات والذخائر المدهونة بالبارافين والصواريخ ضد البرد والاصناف المشابهة ) باستثناء اصناف التلهية والاشارات الضوئية .. 36-07 الفيروسيريوم والاشبات الوافادية الاخرى بجميع اشكالها . 36-08 الاصناف من المواد المحترقة 37-04 Ex الالواح الزجاجية الحساسة والافلام المؤثرة غير المحمضة السلبية أو الايجابية باستثناء الافلام السينمائية الاخرى الايجابية المحمضة والافلام السينمائية السلبية والايجابية الوسيط المخصصة للعمل 37-05 Ex الالواح الزجاجية الحساسة والافلام غير المثقوبة والافلام المثقوبة ( ماعدا الافلام رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع السينمائية ( المؤثرة والمحمضة ، السلبية أو الايجابية باستثناء الافلام الدقيقة . 37-06 Ex الافلام السينمائية المؤثرة والمحمضة التي لا تتضمن غير التسجيل الصوتي ، السلبية أو الايجابية باستثناء الافلام السينمائية الاخرى الايجابية الخاصة بالاحداث المصورة والافلام السينمائية الاخرى الايجابية التي يبلغ عرضها أقل من 10 هم والمحمضة . 38-01 الغرافيت الاصطناعى والغرافيت الغرائي العالق في سائل الزيت . 38-02 السخام من أصل حيواني ( سخام العضام والعاج الخ ) وفى ضمنه السخام المستنفد . 38-03 الفحم المنشط ( المزيل للالوان أو المزيل للاستقطاب أو الممتص ( ورمل الصوان ) السيليس ) والمتحجر والمنشط والصلصال المنشط والبوكسيت المنشط والمواد المعدنية الطبيعية المنشطة الاخرى • 38-04 المياه النشادية والنشادر الصادر من تصفية غاز الاستضاءة . 38-05 التال ويل ( الراتنج السائل ) . 38-06 سلفيت اللينيت . 38-07 روح التربنتين وروح خشب الصنوبر أو روح الصنوبر ، الدهن ذو السلفات الصناعة .
الورق ، المذيبات التربينية الأخرى الصادرة من تقطير خشب الصنوبر أو من معالجته بطرائق أخرى ، ثانى البنتين الخام ، الدهن ذو ثاني السلفيت لصناعة الورق ، زيت الصنوبر 38-08 صمغ البطم ( الكولوفان ) والاحماض الراتنجية ومشتقاتها غير الاصماغ الاسترات المذكورة في الرقم 39005 ، روح الراتناج وزيوت الراتناج • 38-09 قطران الخشب والزيوت من قطران الخشب (غير المذيبات والمرقرقات المتعددة العناصر المذكورة في الرقم 18-39) كريوزوت الخشب المتيلين وزيت الاسيتون . 38-10 الزفت النباتي من جميع الاصناف الزفت المخصص لمعامل الجعة والتركيبات والمشابهة المصنوعة الكولوفان او من الزفت الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع النباتي مواد الملط لنوى معامل السبك، المصنوعة من المنتجات الراتنجية الطبيعية . 38-12 الزخارف المحضرة والتجهيزات المحضرة ومحضرات التخضيب من نوع المحضرات التي تستعمل في صناعة النسائج وصناعة الورق وصناعة الجلد او الصناعات المشابهة. 38-13 التركيبات لتنظيف المعادن من الصدأ، السيلان للحم والتركيبات الأخرى، المساعدة للحم المعادن ، العجن والمساحيق للحم المركبة من معدن مضاف ومن منتجات اخرى المركبات لتلبيس وتغليف المنافذ الكهربائية وقضبان اللحم . 38-15 المركبات لتعجيل تقسية المطاط بالكبريت. 38-16 الاوساط للزرع المحضرة لتنمية الجراثيم. 38-17 المركبات والشحنات لاجهزة الاطفاء، رمانات وقنابل الاطفاء. 38-18 المذيبات والمرقرقات المتعددة العناصر للورنيش والمنتجات المشابهة. 39-04 المواد الشبه زلالية المقساة مادة الكازيين المقساة والجيلاتين المقسى الخ). 39-05 Ex الراتنج الطبيعي المغير بالذوبان الاصماغ المذابة)، الراتنج الاصطناعي المحصل بواسطة استرة الراتنج الطبيعي او الاحماض الراتنجية (الاصماغ_الاسترات)، المشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي المطاط المحتوى على الكلور او الكلوريدرات او على حلقة او على الاكسيد باستثناء الاصماغ المذابة والاصماغ - الاسترات. 36-06 المكثفلة العالية الأخرى والراتنج الاصطناعي والمواد البلاستيكية لاصطناعية وفي ضمنها حمض الالجينيك واملاحه واستراته اللينوكسين . 40-03 المطاط المجدد. 40-04 فضلات وقصاصات ومساحيق المطاط غير المقسى الحتات من المصنوعات المطاطية المستعمل لاسترجاع المطاط لا غير . 40-05 الصفائح والأوراق والشرائط من المطاط الطبيعي او الاصطناعي غير المقسى بالكبريت .
للجمهورية الجزائرية 515 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 40-06 Ex المطاط الطبيعي او الاصطناعي غير المقسى بالكبريت والمقدم فى اشكال او حالات اخرى (محلولات و منتشرات وانابيب و قضبان مجنبة الخ)، الاصناف من المطاط الطبيعي او الاصطناعي غير المقسى بالكبريت الخيوط النسجية المشربة)، اللصاقات المحمولة على كل سند وحتى على سند من المطاط الطبيعي او الاصطناعي المقسى بالكبريت الاسطوانات والدوريات باستثناء 07-40 المحلالات والمنتشرات من المطاط غير المسقى بالكبريت . 40-07 الخيوط والحبال من المطاط المقسى بالكبريت وحتى المغطاة بنسائج الخيوط النسجية المشروبة أو المغطاة بالمطاط المقسى بالكبريت وغير المجمد . 40-12 Ex الادوات لحفظ الصحة وللصيدلية وفي ضمنها الرضاعات من المطاط المقسى بالكبريت غير المجمد وحتى المتضمنة اجزاء من المطاط المجمد، باستثناء الرضاعات والبزازات . 40-13 Ex الاغطية لليد فى شكل قفاز المخصصة AII للاستعمالات الصناعية.
III A 40-13 القفازات الاخرى للجراحة والطب الاشعاعي وللرياضة الخ).
B 40-13 الملابس وملحقاتها . 40-15 المطاط الصلب الشديد السواد المقدم في شكل كتل أو صفائح أو أوراق أو اشرطة أو عيدان أو قضبان مجنبة أو أنابيب وفضلاته ومساحيقه وحتاته . 42-04 المصنوعات من الجلد الطبيعي أو من ابداله المخصصة للاستعمالات التقنية 42-06 Ex المصنوعات من الامعاء أو من الاغشية الرقيقة من امعاء البقر أو المثانات أو من أطراف العضلات ، باستثناء المصنوعات الاخرى من نفس المواد 44-01 حطب التدفئة المقدم فى شكل خطبات مدورة أو قطع أو اغصان صغيرة أو حزم ، فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة . 44-06 البلاطات من الخشب . 44-07 العوارض من الخشب المخصصة للسكك الحديدية . 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 44-08 اضلاع البراميل وحتى المنجورة على الوجهين ولكن غير المعالجة بطريقة اخرى . 44-09 الاخشاب وعيدان التطويق والممسكات المشقوقة المخصصة للكروم ، الاوتاد المحددة من خشب غير المنجورة طولا ، الخشب المقدم في شكل شضايا أو صفائح أو اشرطة ، النجارة من الخشب المستعمل في مصانع الخل أو لترويق السوائل . 44-10 الاخشاب المنشورة أو المدورة فقط ولكن غير المخرطة ولا المقوسة ولا المعالجة بطريقة أخرى ، المخصصة لصنع العصى والمظلات والسياط ومقابض الادوات وما اشبه • 44-11 الاخشاب المفتولة والاخشاب المحضرة لعيدان الكبريت الدسر من خشب الاحذية . 44-12 الصوف من خشب لتبن ( التبن أو الالياف ) ، دقيق الخشب ... 44-26 المكبات والملفات للغزل والنسج ولخيط الخياطة والادوات المشابهة المصنوعة من الخشب :
المخرط .. 44-16 المأطورات من خشب ذات خلايا وحتى المغطاة بأوراق من المعدن العادي . 44-28 Ex المصنوعات الخشبية الاخرى باستثناء الاسطوانات للستور مع أو بدون زنابك 46-01 الظفائر والاصناف المشابهة المصنوعة من مواد للظفر والمخصصة لجميع الاستعمالات وحى المجمعة في شكل أشرطة . 47-01 العجن لصنع الورق . 47-02 Ex الفضلات من الورق والكرتون باستثناء الفضلات من الورق غير المسماة • 49-00 أدوات المكتبات غير المسماة ولا المضمنة في مكان آخر . 49-02 الجرائد والمنشورات الدورية المطبوعة وحتى المصورة 49-03 المجلدات أو الكتب لحفظ الصور والمجلدات للرسم أو للتلوين المشبكة بأسلاك أو المغلفة بالكرتون أو المحزمة والمخصصة للاطفال ..
رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 49-04 الموسيقى المخطوطة أو المطبوعة المصورة أو غير المصورة وحتى المجلدة . 49-05 المؤلفات الخرائطية من جميع الانواع وفي ضمنها الخرائط الجدارية والمخططات الطوبوغرافية المطبوعة ، الكرات الارضية أو السماوية المطبوعة . 49-06 تصاميم المهندسين المعماريين والمهندسين والتصاميم الاخرى والرسوم الصناعية والتجارية وما اشبه المحصلة باليد أو بالنسخ المصور ، النصوص المخطوطة أو المكتوبة على الآلة . 49-07 الطوابع البريدية والطوابع الجبائية واشباهها غير المعطلة والرائجة أو المعدة للرواج في البلد المرسل اليه ، الاوراق المدمغة والاوراق النقدية وسندات الاسهم أو الالتزامات والسندات الاخرى المشابهة وفي ضمنها دفاتر الشيكات وما اشبه. 49-08 Ex الصور الملونة للنقل من جميع الانواع باستثناء الصور للنقل المخصصة للاستعمال غير الصناعي . 49-10 Ex الروزنامات من جميع الانواع المصنوعة من الورق او الكرتون وفي ضمنها الكتل من الروز نامات ذات الاوراق للتجريد، باستثناء الكتل والروزنامات الاخرى. 49-11 الصور والرسوم والصور الشمسية والمطبوعات الاخرى المحصلة بجميع الطرائق. 57-01 القنب الخام المعطن والممشوق والممشوط او المعالج بطريقة اخرى ولكن غير المغزول المشاقات والفضلات وفي ضمنها النسالات) . 57-02 الابقا (قنب ما نيلية الخام المقدم في شكل الياف معدة للغزل او المعالج ولكن غير المغزول، المشاقات والفضلات (وفي ضمنها النسالات . 57-03 الجوت الخام المقشر او المعالج بطريقة اخرى ولكن غير المغزول، المشاقات والفضالات او في ضمنها انسالات 57-04 Ex الالياف النسجية النباتية الاخرى غير المعالجة او المعالجة ولكن غير المغزولة وفضلاتها ونسالاتها باستثناء الياف الجوز الهندى . 57-05 خيوط القنب .
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 57-06 خيوط الجوت. 57-07 خيوط الالياف النسجية النباتية الاخرى . 57-08 خيوط الورق. 57-09 النسائج من القنب. 57-11 النسائج من الالياف النباتية الأخرى. 57-12 النسائج من ورق . 59-02 Ex اللباد والمصنوعات من اللباد وحتى المشربة أو المطلية ، باستثناء اللباد المقدم في شكل آخر غير القطع المقصوصة والمطلية بالبلاستيك 59-06 الادوات الاخرى المصنوعة من شبكات أو فتائل أو حبال أو مجموعات حبال ، باستثناء النسائج والادوات المصنوعة من النسائج . 59-16 الاسورة النقالة أو النقالة للحركة المصنوعة من المواد النسجية وحتى المسلحة . 59-17 Ex النسائج والادوات للاستعمالات التقنية المصنوعة من المواد النسجية باستثناء القفف لمكابس معاصر الزيت . 61-11 Ex الادوات الأخرى المصنوعة للملابس ( القطع التي توضع تحت الذراع والوسائد المقورة والكتافيات للسند المخصصة للخياطين والحزامات والاكمام والاكمام للوقاية الخ ... ) . 66-02 العصى ( وفي ضمنها العصى المتسلقى جبال الثلوج والعصى ، المقاعد ) ، السياط والكرفاجات واشباههما . 68-03 الاردواز المعالج والمصنوعات من الاردواز الطبيعي أو المكتل 68-04 الارحاء المكتل والادوات المشابهة للطحن او لحل الالياف النباتية أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع أو للتقطيع ، المصنوعة من الاحجار الطبيعية المكتلة أو غير المكتلة أو من المواد الكاشطة الطبيعية أو الاصطناعية المكتلة أو من الفخار ) أو في ضمنها الاقسام والاجزاء الأخرى من هذه المواد أو من الارحاء والادوات المذكورة ) وحتى المجهزة باجزاء مصنوعة من مواد أخرى ) تجويفات وسياق واغماد الخ .. ) أو المجهزة بمحاورها ولكن بدون هيكل للحمل .
للجمهورية الجزائرية 517 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 68-05 المسنات أو المصقلات اليدوية المصنوعة من الاحجار الطبيعية أو من المواد الكاشطة المكتلة أو من الفخار . 68-06 المواد الكاشطة الطبيعية أو الاصطناعية المقدمة في شكل مسحوق أو حبوب والمطبقة على النسائج أو الورق أو الكرتون أو المواد الاخرى وحتى المقصوصة أو المخيطة أو المجمعة بطريقة أخرى . 68-07 الصوف من الاخبات الزجاجية المختلفة بعد صهر المعادن أو من اخبات المعادن أو من الصخور والاصواف المعدنية الاخرى المشابهة ، الصلصال الممدد والمنتجات المعدنية المشابهة الممددة 6 الاخلاط والمصنوعات من المواد المعدنية ، المستعملة لحفظ الحرارة أو المخصصة للاستعمال السمعي ، باستثناء اثنين من الرقم 13-68 ومن الفصل 69 . 68-08 المصنوعات من الاسفلت أو من المنتجات المشابهة ( زفت البترول والزفت الطبيعي الخ ... ) . 68-13 الكتان الصخرى (الأميانت المعالج والمصنوعات من الكتان الصخري غير المذكورة في الرقم 68014 ( الكرتون والخيوط والنسائج والملابس وزينات الرأس والاحذية الخ .. ) وحتى المسلحة 6 الاخلاط المصنوعة من الكتان الصخري وكربونات المغنزيوم والمصنوعات من هاتين المادتين . 68-15 الطلق الشفاف ( الميكا ( المعالج والمصنوعات منه وفى ضمنها الطلق على الورق أو النسائج • 68-16 المصنوعات من الاحجار أو من المواد المعدنية الاخرى وفي ضمنها المصنوعات من الترب) غير المسماة ولا المضمنة في مكان آخر . 69-03 المنتجات الاخرى غير الدائبة في النار ) أفران التقطير والبوتقات والاواني من الطين لتسخين الاجسام وانابيب الافران والصدامات والاسناد والمصاهر والانابيب والمواسير والاغمدة والعيدان الخ .. ) . 69-06 المواسير والوصلات والقطع الأخرى للمجارى وغيرها .. 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية - 69-09 الاجهزة والادوات المخصصة للاستعمالات الكيماوية والاستعمالات التقنية الاخرى ، الاحواض والاسطال الخشبية والاوعية المشابهة المخصصة للاقتصاد القروى ، الاكواز والاوعية المشابهة للنقل أو التعبئة . 69-14 المصنوعات الاخرى من المواد الخزفية . 70-02 الزجاج المدعو « الميناء » والمكتل أو في شكل قضبان أو عيدان أو انابيب . 70-03 الزجاج في شكل قضبان أو عيدان أو كريات أو أنابيب ، غير المعالج ، باستثناء زجاج النظارات . 70-04 الزجاج المصهور أو المصفح غير المعالج ( وحتى المسلح أو الملبس اثناء الصنع ) في شكل الواح أو أوراق مربعة أو مستطيلة . 70-06 الزجاج المصهور أو المصفح وزجاج النوافذ ( وحتى المسلح أو الملبس اثناء الصنع ) المصقول فقط على أحد أو كلا الوجهين وفي شكل الواح أو أوراق مربعة أو مستطيلة 70-07 الزجاج المصهور أو المصفح وزجاج النوافذ ( المصقول أو غير المصقول ) المقطوع على شكل غير مربع أو مستطيل أو المقوس أو المعالج بطريقة أخرى ( المشدوف والمنحوت الخ 000 ) الحواجز الزجاجية العازلة ذات جوانب متعددة قطع الزجاج المجموعة في شكل زجاجات . 70-08 المرايا أو زجاج الحيطة وحتى المشكل ، المركب من زجاجات مسقية أو مركبة من ورقتين أو أكثر ملصقة بينها 70-11 القوارب والغلافات الانبوبية المصنوعة من زجاج والمفتوحة وغير التامة الصنع وبدون مكملات ، المخصصة للمصابيح أو الانابيب أو الصمامات الكهربائية وما اشبه 70-12 القوارب من زجاج المخصصة للاوعية العازلة التامة أو غير التامة الصنع 70-15 الزجاجات للساعات والنظارات العادية وما اشبه المحدبة أو المقوسة والزجاجات المشابهة وفي ضمنها الكور المجوفة والقطع .
رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 70-16 البلاطات والآجر والتربيعات والقراميد وغيرها المصنوعة من الزجاج المصهور أو المرغ في قالب وحتى المسلح ، المخصصة للمباني والبناء ، الزجاج المتعدد الخلايا أو الزجاج غير الحاد ولا القاطع المقدم في شكل كتل أو مأطورات أو الواح أو توقعات .
المصنوعات الزجاجية للمختبرات والحفظ 70-17 الصحة وللصيدليات وحتى المدرجة أو المعايرة ، الانبولات للامصال والادوات المشابهة .. 70-18 زجاجات النظارات والعناصر من زجاج النظارات والنظارات الطبية غير عناصر النظارات المعالجة بصرياً . 70-21 المصنوعات الاخرى من الزجاج . 73-00 الحديد أو حديد الزهر أو الصلب غير مسمى ولا مضمن في مكان آخر . 73-03 الحديد الهالك والفضلات والكسرات من مصنوعات الزهر أو الحديد أو الصلب • 73-05 المساحيق من الحديد أو الصلب ، الحديد الاسفنجي والصلب ( الاسفنجي ) . 73-19 المواسير للدفع بالضغط المصنوعة من الصلب وحتى المطوقة من النوع المستعمل للمنشآت الكهربائية المائية . 73-28 الشعريات المركبة من قطعة واحدة والمصنوعة من الحديد أو الصلب والمنجزة بواسطة مطيلة أو شريط مشقوق ومبسوط . 73-30 الاناجر والكلابات واجزاؤهما المصنوعة من الحديد او الصلب . 73-33 الابر للخياطة باليد وأبر التطريز والمتكسات والادوات المشابهة لانجاز أشغال الخياطة والتطريز والتدبيج المتممة باليد ، مخارز التطريز المصممة أو التامة الصنع المصنوعة من الحديد أو الصلب . 74-02 الاشابات النحاسية . 74-06 المساحيق والشذرات النحاسية . 74-08 لوازم المواسير المصنوعة من النحاس (الوصلات والزوايا والمفاصل والاجزاء الانبوبية واللجم الخ ... ) ...
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية الجمركية انواع البضائع رقم التسعيرة 74-15 البراغي والصمولات ( الملولبة أو غير الملولبة ) واللوالب والرزات والصنارات الملولية والبراشيم والمشابك والدسر والمسامير الكبيرة والادوات المشابهة من البراغي واللوالب النحاسية ، الدويرات وفي ضمنها الدويرات المكسرة والدويرات الاخرى المخصصة لتقوم مقام النابض المصنوعة من النحاس . 74-16 الزنابك من نحاس .. 73-38 الادوات الصحية الاخرى المصنوعة من الزهر . 74-19 Ex المصنوعات الأخرى من النحاس باستثناء علب المساحيق والاوعية المزخرفة للحلوى والاصناف المشابهة المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء والغلافات لحمرة التجميل والاصناف المشابهة المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء 75-05 أقطاب البطاريات الايجابية المطلية بالنيكل المسكوبة أو المطروقة أو المحصلة بواسطة التحليل الكهربائى والمعالجة أو غير المعالجة .
الالومنيوم الخام والفضلات والكسرات من 76-01 الالومنيوم . 76-05 المساحيق والشذارات من الالومنيوم . 76-07 لوازم المواسير المصنوعة من الالومنيوم ( الوصلات، الزوايا، والمفاصل والاجزاء الانبوبية واللجم الخ ... ) . 76-10 البراميل والطبلات والقرب والحكك والاوعية المشابهة للنقل أو التعبئة المصنوعة من الالومنيوم وفى ضمنها الغلافات الانبوبية الصلبة أو المرنة . 76-11 الاوعية من الالومنيوم للغازات المضغوطة أو المذوبة . 76-12 الكبلات والحبال والظفائر وما اشبه المصنوعة من خيوط الالومنيوم باستثناء الادوات المعزولة للكهرباء . 76-16 Ex المصنوعات الأخرى من الالومنيوم باستثناء علب البدرة والاوعية المزخرفة للحلوى وغلافات السجائر الخ .. المصنوعة من الالومنيوم والمذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء للجمهورية الجزائرية 519 الجمركية رقم التسعيرة انواع البضائع والغلافات لحمرة التجميل وما اشبه المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء والمصنوعة من الالومنيوم . 77-01 المغنيزيوم الخام والفضلات والحتات من المغنيزيوم ) وفي ضمنها الخراطات غير المعايرة ) 77-03 المصنوعات من المغنيزيوم .. 78-04 الاوراق والاشرطة الرقيقة من الرصاص ( وحتى المقروصة أو المقطعة أو المثقوبة أو الملبسة أو المطبوعة أو المثبتة على الورق أو الكرتون أو المواد البلاستيكية الاصطناعية أو على اسناد مشابهة يبلغ وزنها فى المتر المربع 1,700 كغ وأقل ( فيما عدا السند ) ، المساحيق والخرزات من الرصاص . 78-06 المصنوعات من رصاص . 79-01 الزنك الخام ، الفضلات والحتات من الزنك . 79-05 الميزابات ودعائم السقوف والمصنوعات الاخرى المشكلة من الزنك للبناء .
القصدير الخام ، الفضلات والحتات من 80-01 القصدير 80-02 القضبان والقضبان المجنبة والاسلاك ذات المقطع المصمت المصنوعة من القصدير • 80-04 الاوراق والاشرطة الرقيقة من القصدير وحتى المقروصة أو المقطعة أو المثقوبة أو الملبسة أو المطبوعة أو المثبتة على الورق أو الكرتون أو المواد البلاستيكية الاصطناعية أو على اسناد مشابهة ويبلغ وزنها في المتر المربع 1 كغ وأقل ( فيما عدا السند ) ، المساحيق والخرزات من القصدير البريليوم ( الغلوسينيوم ) الخام أو المعالج 77-04 المصنوعات من القصدير باستثناء الادوات 80-06 Ex المنزلية المصنوعة من القصدير 81-01 التنفستين الخام أو المعالج السكاكين والاتصال القاطعة للآلات والاجهزة 82-06 الميكانيكية . 82-07 اللويحات والعيدان والاسنة والادوات المشابهة المخصصة للادوات غير المركبة المتكونة من الكاربور المعدنى من التنغيستين والمولبدين والفناديوم الخ .... ) المكتلة للتطويق .. 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية المحالق والشفرات وسكاكين المحالق الكهربائية 82-11 Ex وامشاطها ورؤوسها الخ .
صناديق المال والابواب والاقسام المصفحة 83-03 لغرف المال والادوات المشابهة المصنوعة من المعادن العادية . 83-04 خزانات الملفات وخزانات البطاقات وحكك الترتيب والفرز وحاملات النصوص الأخرى المشابهة المخصصة للمكاتب والادوات الأخرى المشابهة المخصصة للمكاتب والمصنوعة من المعادن العادية باستثناء اثاث المكاتب المذكورة في الرقم 94.03 الآلات الحزم الأوراق المتنقلة وللحافظات ، 83-05 Ex الملاقط للرسم وما اشبه ، الادوات الاخرى باستثناء مشابك المكاتب .
اللآلي ، المعدنية والشذرات المعدنية المقطوعة 83-10 والمصنوعة من المعادن العادية . : 83-13 Ex الادوات الأخرى للتحزيم المصنوعة من المعادن العادية . 83-14 لوحات الاشارة واللافتات ولوحات الاشهار ولوحات العناوين والالواح الاخرى المشابهة ، الارقام والحروف واللافتات المختلفة المصنوعة من المعادن العادية . 83-00 المصنوعات المختلفة من المعادن العادية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 84-02 الاجهزة المساعدة المولدات بخار الماء أو الابخرة الاخرى ( والموفرات والمسخنات العليا ومركبات البخار والاجهزة لتنظيف المداخن ولاستعادة الغاز الخ ) ... المكثفات للآلات البخارية . 84-03 آلات الغاز ومولدات غاز الماء أو غاز الهواء مع أو بدون مصفيات ، مولدات الاستيلين ) بطريقة الرطوبة ) والمولدات المشابهة مع أو بدون مصفيات . 84-05 الآلات المحركة ببخار الماء. أو بالابخرة الاخرى ، المفصولة من مراجلها • 84-07 الناعورات والعنقات والآلات المحركة الاخرى للماء وفي ضمنها التطمات ..
رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 84-12 المجموعات لتكييف الهواء والمتضمنة مروحة ذات محرك وأجهزة لتغيير الحرارة والرطوبة .. 84-16 المصقلات والمصفحات غير المصفحات للمعادن والالآت لتصفيح الزجاج ، الاسطوانات لهذه الآلات . 84-31 الآلات والاجهزة لصنع عجين السليلوز ( عجين الورق ) ولصنع واتمام الورق والكرتون . 84-32 الآلات والاجهزة للضبر والتجليد وفي ضمنها الآلات الخيط الاوراق . . 84-40 Ex مكبات التصبيغ المصنوعة من المعادن الخفيفة ، الآلات للف وطيى النسائج ، الآلات لبصم الخيوط وطبع النسائج واللباد والجلود الخ ، الالواح والاسطوانات المنحوتة المخصصة للآلات المذكورة في الرقم 84.40 . 84-54 Ex الآلات والاجهزة الاخرى للمكاتب باستثناء آلات الشبك والاجهزة الصغيرة للمكاتب والآلات والاجهزة الاخرى للمكاتب ، الغير مذكورة ولا مضمنة في مكان آخر . 84-57 الآلات والاجهزة لصنع الزجاج والمصنوعات من الزجاج والمعالجتها على الحار ، الآلات لجمع المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية واشباهها 84-58 الاجهزة الآلية للبيع التي لا تعتمد حركتها على البراعة ولا على المصادق كالموزعات الآلية لطوابع البريد والسجاير والشوكولة والمأكولات . 84-00 الآلات والاجهزة الكهربائية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 85-02 المغانيط الكهربائية والمغانيط الدائمة الممغنطة أو غير الممغنطة ، الصفائح والمثاقب الحدادية والاجهزة المغنطيسية أو الكهربائية المغنطيسية المشابهة للتثبيت ، الرباطات والواصلات ومغيرات السرعة والمكابح الكهربائية المغنطيسية ، رؤوس الرفع الكهربائية المغنطيسية 85-10 المصابيح الكهربائية المنقولة المسيرة بواسطة طاقتها الاصلية الخاصة ( المصابيح ذات بطارية أو مدخرات أو المصابيح الكهربائية المغنطيسية ) باستثناء الاجهزة المذكورة في الرقم 85009 ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية الجمركية رقم التسعيرة انواع البضائع 85-16 أجهزة الاشارة الكهربائية ( غير الاجهزة لارسال البرقيات وللامن وللمراقبة وللادارة المخصصة للسكك الحديدية ولطرق المواصلات الاخرى وفى ضمنها الموانيء والمطارات ) • 85-17 الاجهزة الكهربائية للاشارة السمعية أو البصرية ( الاجراس وصفارات الانذار والالواح والمعلنات وأجهزة الانذار للحماية ضد السرقة أو الحريق الخ غير الاجهزة المذكورة في الرقمين 85009 و 85.16 . 85-18 المكثفات الكهربائية الثابتة أو المتغيرة أو القابلة للتسديد . 85-22 الاجهزة والآلات الكهربائية غير مسماة ولا مضمنة في التعريفات الاخرى من هذا الفصل . 85-24 القطع وجميع الاشياء المصنوعة من الفحم أو الغرافيت مع أو بدون فلز المخصصة للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية كالمكانس للآلات الكهربائية وفحمات المصابيح والبطاريات أو الميكروفونات ، المنافذ الكهربائية للافران أو لاجهزة السير أو لانشاءات التحليل الكهربائي . 85-25 الاجسام العازلة المصنوعة من جميع المواد . 85-27 الاجزاء والقطع المنفصلة الكهربائية للآلات والاجهزة ، المصنوعة من المعادن العادية والمعزولة باطناً . 86-02 القاطرات والجرارات القاطرة الكهربائية ( ذات مدخرات أو المحركة بالطاقة الخارجية ) 85-28 الاجزاء والقطع المنفصلة الكهربائية للآلات والاجهزة الغير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل . 86-03 القاطرات والجرارات القاطرة الاخرى 86-08 صناديق الشحن وصناديق البضائع وفي ضمنها الصناديق لشحن السوائل والصناديق الخزانات المخصصة لجميع طرائق النقل. 86-09 Ex الاجزاء والقطع المنفصلة لعربات السكك الحديدية باستثناء المكابح واجزائها • 86-10 الادوات الثابتة للسكك الحديدية، الاجهزة الميكانيكية غير الكهربائية للاشارات والامن للجمهورية الجزائرية 521 الجمركية رقم التسعيرة انواع البضائع والمراقبة والادارة المخصصة لجميع طرق المواصلات ، اجزاؤها وقطعها المنفصلة .
العربات بدون تركيب ميكانيكي للدفع 87-13 المخصصة لنقل الصبيان والمرضى ، اجزاؤها وقطعها المنفصلة ... 87-14 Ex العربات المجرورة بالحيوانات والمقطورات ونصف المقطورات لنقل المنتجات الاشعاعية النشاط ، العربات الغير متحركة بذاتها والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر والمخصصة لنقل المنتجات الاشعاعية النشاط ، العربات الغير متحركة بذاتها والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر والمخصصة لنقل غير المنتجات الاشعاعية النشاط .. 88-01 المناضيد . 88-04 مظلات الهبوط واجزاؤها وقطعها المنفصلة ولواحقها . 89-02 المراكب القاطرة . 89-05 الوسائل الطافية المختلفة كالخزانات والصناديق المائية للغوص وصناديق الارساء والعوامات والمعالم لتحذير وارشاد السفن والوسائل المشابهة . 90-01 العدسات والمواشير والمرايا وعناصر البصريات الاخرى المصنوعة من جميع المواد والغير مركبة ، باستثناء الادوات من هذا النوع المصنوعة من الزجاج والغير معالجة بصريا ، المواد الاستقطابية المقدمة في شكل أوراق أو الواح .. 90-02 العدسات والمواشير والمزايا وعناصر البصريات الأخرى المصنوعة من جميع المواد والمركبة ، المخصصة للادوات والاجهزة باستثناء الادوات من هذا النوع المصنوعة من الزجاج والغير معالجة بصريا .. 90-04 النظارات ( المصححة أو الواقية أو غيرها ) .
النظارات بلا ما سكتين والنظارات بمقبض وما اشبه 90-06 الادوات للفلاكة والكوزموغرافيا كالنظارات للابعاد والنظارات الفلكية والارائك للقيلولة والمراقب للنجوم الخ وهياكلها باستثناء أجهزة الفلاكة الاشعاعية ... 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 رقم التسعيرة رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 90-07 . Ex الاجهزة للتصوير الشمسى والاجهزة أو التراكيب لانتاج بروق الاضاءة في التصوير الشمسي أو السينمائي ، اجزاؤها وقطعها المنفصلة . 90-11 المجاهر ومقاييس حيود الضوء الالكترونية والبروتونية . 90-13 الاجهزة والادوات للبصريات ، الغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر ( وفي ضمنها كشافات النور ) . 90-15 الموازين الحساسة لوزن 5 سنتغرامات واقل مع أو بدون أوزان . 90-19 Ex طقوم الاسنان غير الاسنان الاصطناعية المركبة من معادن ثمينة أو المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة ، الاسنان الاصطناعية غير المركبة بمعادن ثمينة ، الاجهزة لتقويم أعوجاج الاعضاء والاجهزة لجبر الكسور 90-21 الادوات والاجهزة والنماذج المبدعة للاظهار ( في التعليم والمعارض الخ ) والغير قابلة لاستعمالات أخرى . 90-28 مقاييس الكثافة وموازين الهواء ومقاييس السوائل ، الادوات المشابهة ، موازين الحرارة ومقاييس درجات الحرارة المرتفعة ومقاييس الضغط الجوى ومقاييس الرطوبة الجوية ، الاجهزة للمقايسات النفسية ، المسجلة أو غير المسجلة وحتى المركبة بينها 90-25 الادوات والإجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيمائي ) الآلات لتعيين مقدار استقطاب الضوء ومقاييس انكسار الاشعة والمناظر الطيفية ومحللات الغاز أو الدخان ) ، الادوات والاجهزة لاختبار اللزوجية والمسامية والتمدد والضغط السطحي والاجهزة المشابهة ) كمقاييس اللزوجية ومقاييس المسامية ومقاييس التمدد ) ولقياسات كمية الحرارية ولقياس الشدة الضوئية أو لقياس السمع ( كمقاييس الضوء وفي ضمنها ودلائل مدة التعريض للنور ومقاييس كمية الحرارة ) ، المقطاعات المجهرية ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الجمركية انواع البضائع 91-03 الساعات المخصصة للوحات قيادة السيارات وما أشبه وللوحات قيادة الآلات الطائرة والمراكب والمركبات الأخرى .
الاجهزة المزودة بأدوات لتحريك الساعات أو 91-06 بمحرك متواقت يسمح باطلاق حركة في وقت معين ) قاطعات سير الساعات ، الساعات للاستبدال الخ ) . 96-06 Ex الغرابيل والمناخل اليدوية المصنوعة من كل مادة 97-06 الأدوات للالعاب في الهواء الطلق وللرياضة ولالعاب القوى وللالعاب الرياضية الاخرى باستثناء الادوات المذكورة في الرقم 97004 . 97-07 Ex الصنارات والشبكات المخصصة لجميع الاستعمالات ، الادوات للصيد بخيط الصنارة ، الطيور المستعملة لجذب الطيور الاخرى ، الآلات لاجتذاب القبرات والعصافير وادوات القنص المشابهة باستثناء الخردة ورصاص الصيد . 98-03 Ex مسكات الريش واقلام الرصاص المعدنيية ومقابض اقلام الرصاص وما أشبه ، قطعها المنفصلة ومكملاتها باستثناء اقلام الحبر والقطع المنفصلة المصنوعة من معادن ثمينة او المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة والمخصصة لاقلام الحبر 98-04 Ex الريش للكتابة والاسنة للريش باستثناء الريش للكتابة المصنوعة من ذهب وريش الكتابة المصنوعة من معادن ثمينة أو الملبسة بمعادن ثمينة أخرى غير الذهب . 98-07 الاختام المرقمة واختام الترقيم والتاريخ والاختام ذات تاريخ ، الطوابع اليدوية وما اشبه . 98-09 الشمع الاحمر للمكاتب أو لختم الزجاجات ، المقدم في شكل لويحات أو عيدان أو اشكال مشابهة ، العجن المصنوعة من الجيلاتين والمخصصة للنسخ الخطى ولاسطوانات المطابع وللاستعمالات المشابهة وحتى المقدمة على سند من الورق أو من المواد البلاستيكية 98-15 الزجاجات العازلة ) التيرموس ) لحفظ درجة حرارة ، يوضع فيها، المركبة واجزاؤها باستثناء القوارير المصنوعة من الزجاج .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر