قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحص
المادة 4
يؤهل المتصرف الموقت بان يلاحق امام المحاكم المختصة، وبجميع الطرق القانونية :
تحصيل القروض العائدة للشركة الفرنسية للقرض والبنك استرداد اموالها الموجودة بين ايدى اى كان واينما وجدت .
وملاحقة المسؤولين عن وضع هذه المؤسسة في حالة الافلاس ، عند الحاجة .