قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحص
المادة 3
يؤهل المتصرف الموقت باجراء كل عملية لازمة لاستكمال مهمته. كما يؤهل هذا المتصرف بابرام اي عقد تجارى مع القرض الشعبي الجزائري، وكل اتفاقية فردية او للجمهورية الجزائرية 507 خاصة بقصد بيع الموجودات والتكفل بحقوق مستخدمى الشركة الفرنسية للقرض والبنك والذين يحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة .