قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحص
المادة 3
يطبق هذا القرار بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.