قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحص
المادة 2
يكلف المتصرف الموقت، بالحماية الكاملة والفعلية لحقوق المودعين وذلك باسم الدولة ، ويمكنه أن يفوض جزءا او كلا من سلطاته.
ويسمح للمتصرف الموقت ، بقصد ضمان القيام بمهمته بتحصيل المال غير المجمد، ثم بالرجوع على الخزينة العمومية بالنسبة للرصيد.