قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحص
المادة 2
ان استيراد المنتجات المذكورة في الملحق المشار اليه اعلاه، يبقى خاضعا لنظام الاحتكار التابع له .