قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحص
المادة الأولى
يعين متصرف موقت للشركة الفرنسية للقرض والبنك، ويمارس هذه الوظيفة السيد مصطفى قردود المفتش في البنك المركزى الجزائري .