قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات 1731
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 ...
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي