قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات 1731
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية أيام (8) من تاريخ هذا النشر .
ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبولها بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذاكر الشحن .