قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الخث ( كيسلغور ) في سيق ( معسكر ). 411
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20 ) سنة بالنسبة الى مساحة الشاذلية وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة الى تاحلايت، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.