قرار

قراران مؤرخان في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين . 1311

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.