قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة وتجميع حسابات المجمع
المادة 3
تلزم الشركات القابضة بالخضوع لأحكام هذا المخطّط في مسك محاسبتها، وإعداد وثائق الملخصات وتقديمها.