قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالمكان المسمى «ايحدادن غرب بجاية 1112
المادة 4
يكلف والى بجاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبجاية والمدير العام للصندوق الجزائري | للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك