قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالمكان المسمى «ايحدادن غرب بجاية 1112
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بجاية يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة بجاية في المكان المسمى «ايحدادن» .