قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لمناجمنت الموارد المائية
المادة 3
تتضمن مديرية هندسة التكوين قسمين ( 2 ) :
- قسم البرمجة وتقييم البرامج البيداغوجية والأعمال التقنية، قسم متابعة التكوين والتنمية والتوثيق والبحث.