الباب الاول — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على مجموع الاخطار .
المادة 8
تعلم منظمة الضمان الاجتماعي كل واحد من أرباب العمل المشار اليهم فى هذا الباب ، بالمقدار أو المقادير المطبقة عليهم من قسط الاشتراك وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1967 واذا لم يتلق ارباب العمل هذا الاعلام في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المتوقع لدفع قسط الاشتراك - وذلك طبقا لمقتضيات المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 - فيجب عليهم أن يدفعوا تسبيقا موقتا يتم حسابه على أساس آخر السعر أو الاسعار التي تتضمنها وثيقة التأمين .
واذا كان السعر أو الاسعار المحددة خلال سنة 1967 من طرف المنظمة المختصة للضمان الاجتماعي ، تفوق المقادير المتخذة لحساب هذا التسبيق ، فيجب على أرباب العمل ان يدفعوا الفرق .