الباب السادس — أحكام مختلفة . › القسم الثاني — تجديد التربية المهنية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه
المادة 6
يستفيد المصاب من تجديد التربية المهنية | عاتق الصندوق الاجتماعي هي التالية :
المنصوص عليها في المادة 42 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 سواء كان ذلك بطلبه او بطلب الصندوق على ضوء نتيجة امتحان التوجيه المهني المسبق الذي يجرى بسعي الصندوق او مراقبته .
فيوضح الصندوق في مقرره ، فيما اذا كانت هناك ضرورة ام لا ، فى السماح بان يوضع المصاب لدى رب العمل بقصد تجديد تربيته المهنية