قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي وزارة المجاهدين