قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة 4
يكلّف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لعنابة، بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها.